دولــــة فـلـسطيـن
وزارة الـداخـلـيــة
State of Palestine
Ministry of Interior
وحدة حقوق الانسان ومركز حريات يعقدان مؤتمرا صحفيا


تاريخ النشر 02/03/2020

وحدة حقوق الانسان ومركز حريات يعقدان مؤتمرا صحفيا حول لائحة حقوق الموقوفين لدى مراكز الاحتجاز والتوقيف والاصلاح والتأهيل في المحافظات الشمالية.
 
رام الله- عقدت وحدة حقوق الانسان في وزارة الداخلية، ومركز حريات مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة، حول لائحة حقوق الموقوفين جاء فيه:
- في إطار التعاون الوثيق بين مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" ووزارة الداخلية ممثلة بوحدة حقوق الإنسان، قام وفد مشترك من الوزارة وحريات بتنظيم سلسلة زيارات لمراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل، التابعة لدولة فلسطين في محافظات طولكرم، نابلس، جنين، طوباس، قلقيلية، سلفيت، رام الله، أريحا، بيت لحم، والخليل شملت 35 مركزاً. تم خلالها لقاء المسؤولين في هذه المديريات، وفتح حوار معمق وبنّاء حول أهمية وجود لائحة حقوق الموقوفين في هذه المراكز واطلاعهم عليه، تعبيراً عن مدى انفتاح المسؤولين على مؤسسات المجتمع المدني ودورها الرقابي، بما يعزز من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويعبر عن التزام دولة فلسطين بما وقعت عليه، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.وقد لقي الوفد ترحيباً حاراً من قبل مسؤولي مديريات الأجهزة الامنية في كافة المحافظات، الذين أكدوا على إلتزامهم التام بالقانون الأساسي الفلسطيني، ومدونات السلوك الخاصة بالأجهزة الأمنية، ومدونة السلوك الموحدة، التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة، وباتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت اليها دولة فلسطين في نيسان 2014، والبروتوكول الإختياري للإتفاقية في 27/12/2017. الذي بموجبه تلتزم دولة فلسطين في تشكيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واكدوا أيضاً على حرصهم على الإنفتاح على المجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين. والسماح لهم بزيارات منتظمة وفجائية في مراكز الإحتجاز والتوقيف.
والجدير بالذكر أن لائحة حقوق الموقوفين تتكون من مجموعة حقوق ينص عليها كل من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 وقانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998، وتتضمن أهم حقوق الموقوف أثناء القبض عليه، والتحقيق معه وأيضاً فترة وجوده داخل منشأة الاعتقال، وأبرز هذه الحقوق هي:
- حق الشخص بأن يكون توقيفه بناءً على أمر من الجهات المختصة قانوناً، وإبلاغ الموقوف بأسباب القبض عليه، وكذلك احترام قرينة البراءة الأصيلة للمتهم "المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
- عدم الإعتداد بالاعتراف الذي يتم أخذه نتيجة التعذيب كدليل أمام المحكمة، ووجوب مثول المتهم أمام محكمة مختصة ومستقلة مع تمتعه بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
- حث المحروم من حريته على تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية المختصة ومؤسسات حقوق الإنسان في حال تعرضه لانتهاك أو تعذيب أو معامله سيئة أو مهينة لكرامته الإنسانية.
وأكدت وزراة الداخلية على أهمية هذه اللائحة بالنسبة للموقوفين والمكلفين بإنفاذ القانون على حد سواء، باعتبارها توضح حقوق الموقوفين بشكل مختصر ومركز الأمر الذي من شأنه تقليل الانتهاكات من قبل منفذي القانون، وذلك من خلال معرفة واجباتهم نحو إعمال هذه الحقوق التي تضمنها اللائحة، ويؤدي ذلك إلى تعزيز ثقافة احترام القانون وسيادته، وتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، والسير قدماً نحو تكريس سياسيات اصلاح وتأهيل تتماشى مع المعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذه اللائحة تم إعدادها بمبادرة من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية بالشراكة مع وزارة الداخلية. وبناء عليه تؤكد مؤسسة حريات أن وزارة الداخلية ملتزمة بما جاء أعلاه.
وزارة الداخلية – وحدة حقوق الإنسان ، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.